الشيخ فاضل اللنكراني
431
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
مسألة 10 : لو وقع العقد بلا مهر جاز أن يتراضيا بعده على شيء ، سواء كان بقدر مهر المثل أو أقلّ منه أو أكثر ، ويتعيّن ذلك مهراً وكان كالمذكور في العقد ( 1 ) .
--> ( 1 ) شرائع الإسلام : 2 / 326 .